- بعد الإطلاع على الدستور ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والقوانين المعدلة له ،
- وعلى القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي والقوانين المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 116 لسنة 1992 في شأن التنظيم الإداري وتحديد الاختصاصات والتفويض فيها
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 في شأن وزارة التخطيط ،
- وعلى المرسوم الصادر بتاريخ 4/4/1979 في شأن الخدمة المدنية والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 33 لسنة 2004 بشأن إنشاء المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 66 لسنة 2007 بتشكيل الوزارة والمراسيم المعدلة له ،
- وعلى المرسوم بالقانون رقم 79 لسنة 2007 في شأن أيلولة اختصاصات وزير التخطيط إلى وزير المالية ،
- وبناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ،
- وبعد موافقة مجلس الوزراء
رسمنا الآتي:
مادة أولى
يستبدل بنص المادة (3) من المرسوم رقم 33 لسنة 2004 المشار إليه النص التالي :
يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام متفرغ بدرجة وكيل وزارة ، يعاونه أمناء مساعدون بدرجة وكيل وزارة مساعد . ويصدر بتعيينهم مرسوم بناء على عرض الوزير المختص.
وتسري على موظفي الأمانة العامة للمجلس أحكام قانون ونظام الخدمة المدنية.
ويشرف الوزير المختص ، الذي يعين بمرسوم بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء ، على كافة الأعمال الإدارية والمالية والفنية للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
وتتولى الأمانة العامة للمجلس تنفيذ ومتابعة قراراته وتقديم تقارير دورية عن مراحل التنفيذ ومعوقاته ، وللأمانة العامة الاستعانة بالأجهزة الحكومية أو غير الحكومية لإنجاز الدراسات اللازمة لعملها وتقارير تقييم الأداء التي تصدرها.
ويجوز لرؤساء اللجان الوزارية بمجلس الوزراء دعوة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لحضور اجتماعات اللجان الوزارية.
مادة ثانية
يضاف إلى المرسوم رقم 33 لسنة 2004 المشار إليه مادة جديدة برقم 3 مكرراً ، نصها التالي :
وللأمانة العامة للمجلس – في سبيل ممارسة اختصاصاتها – مباشرة الأعمال التالية:-
- 1- إعداد مقترح إستراتيجية التنمية للدولة على المستوى الكلي والمستوى القطاعي ، وإعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ، وبرنامج العمل الحكومي بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة ، ومتابعة عملية التنفيذ وأعداد تقارير دورية بهذا الخصوص.
- 2- إجراء البحوث والدراسات التي تستهدف استشراف آفاق مستقبل التنمية في الدولة ، وفق مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
- 3- تنسيق ومتابعة مكونات المشروع الوطني ، الذي يستهدف استفادة كافة الجهات بالدولة من برامج المعونة الفنية المقررة للدولة من الوكالات الدولية المتخصصة.
مادة ثالثة
يضاف إلى المادة (6) من المرسوم رقم 33 لسنة 2004 المشار إليه فقرة ثانية ، نصها التالي :
وتتخذ الإجراءات اللازمة لأيلولة الحقوق والالتزامات الإعتمادات المالية المتبقية ، والمخصصة لوزارة التخطيط في الميزانية العامة للدولة عن السنة المالية 2007/2008 إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والـتـنمية ، وذلـك حـتـى نهـايـة السنـة المـاليـة الحاـليـة في 31/3/2008 ، ولحـيـن اعتماد المخصصات المـالـية الـلازمـة
للمجـلس بـصـورة مستـقـلة اعـتبـارا مـن بـدايـة العمـل بالميزانـيـة العـامـة للـدولـة للـسـنـة الماليـة 2008/2009 في 1/4/2008.
مادة رابعة
تنقل اختصاصات وزارة التخطيط المقررة بمقتضى أحكام المرسوم الصادر بتاريخ 7/1/1979 المشار إليه – عدا ما استثنى منها بنص خاص – إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.
كما ينقل العاملون بوزارة التخطيط إلى الأمانة العامة للمجلس ، بذات درجاتهم ومرتباتهم ، ويتم النقل بقرار من الوزير المختص.
مادة خامسة
يلغي المرسوم الصادر في 7 يناير 1979 في شأن وزارة التخطيط ، كما يلغي كل نص بتعارض مع أحكام هذا المرسوم.
مادة سادسة
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ هذا المرسوم ، ويعمل به من تاريخ صدوره ، وينشر في الجريدة الرسمية.
أمير الكويت
صباح الأحمد الجابر الصباح
رئيس مجلس الوزراء
ناصر المحمد الأحمد الصباح
صدر بقصر السيف في : 21 رمضان 1428هـ
ا لموافق: 3 أكتوبر 2007م
العودة للصفحة السابقة