تتضح بالتخطيط آمال ومستقبل أي بلد، وحين نريد تعريف التخطيط بأبسط معانيه، فهو نشاط منظم هادف تستغل فيه تجارب الماضي وواقعية الحاضر، ونبذ الارتجال والعشوائية.


      وإن التخطيط للتقدم الاقتصادي والاجتماعي يعني القدرة على السيطرة على موارد المجتمع المادية والبشرية وحسن استخدامها وتنميتها لصالح الإنسان، وبالتالي بناء مستقبل مشرق إن كان التخطيط سليماً، ولكي يكون التخطيط مجدياً سليماً يجب أن تقوم على رسمه أياد خبيرة وكوادر مدربة، كما يجب أن يكون التخطيط مرتبطاً مع طبيعة السلطة السياسية والاقتصادية للمجتمع، ومن الضروري أن يكون التخطيط قابلاً للتطور حسب متطلبات المستقبل.


      ومن هنا كان هدف القيادة السياسية في الكويت النهوض بالمجتمع الكويتي نحو التقدم والازدهار، حيث سادت فلسفة بناء الدولة العصرية الحديثة منذ بداية عام 1946 وحتى الحصول على الاستقلال عام 1961 مع ازدياد عائدات النفط وتكوين النظام الاقتصادي المتين.


      وقد تم وضع أسس قوية لبناء مستقبل الكويت ومن أبرزها تكوين مجلس الإنشاء عام 1952 ليقوم بعمليات التخطيط العمراني لدولة الكويت وتكوين لجنة الإصلاح الإداري والتنظيم في عام 1954.


      وفي عام 1962 صدر مرسوم بإنشاء مجلس التخطيط كهيئة مستقلة للتخطيط والتنمية، وصدرت لائحة المجلس الداخلية في ابريل 1963، ومن ثم القرار الخاص بتشكيل الجهاز الفني والإداري للمجلس وتحديد اختصاصاته، ثم أنشئت إدارة الإحصاء عام 1963 التي أجرت أول تعداد للسكان عام 1965، ومن ثم تم إنشاء المركز الالكتروني عام 1967، ليتم وضع أول خطة خمسية للبلاد في الفترة ما بين 1967 – 1972.


      وفي عام 1970 صدر المرسوم الأميري القاضي بإلغاء كافة المراسيم الأخرى ليصبح مجلس التخطيط هيئة قائمة بذاتها تتبع مجلس الوزراء.


      وفي عام 1976 تم تخصيص حقيبة وزارية للتخطيط وتعيين أول وزير متفرغ لها على ان تتولى الوزارة العمل على توجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، الأمر الذي دلل على عمق اهتمام الدولة بالتخطيط أسلوباً ومنهجاً.


      وفي عام 1986 صدر القانون رقم 60 لسنة 1986 في شأن التخطيط الإقتصادي والإجتماعي المعدل بالمرسوم بالقانون رقم 7 لسنة 1987 ، والذي ينص في إحدى مواده على إنشاء مجلس أعلى للتخطيط ، حيث صدرت بناء عليه المجالس العليا التالية:

  • المجلس الأعلى للـتـخـطـيـط (الأول) للفترة من 17/5/1987 - 16/5/1990.
  • المجلس الأعلى للـتـخـطـيـط (الثاني) للفترة من 21/5/1990 - 20/5/1993.
  • المجلس الأعلى للـتـخـطـيـط (الثالث) للفترة من 21/9/1993 - 20/9/1996.
  • المجلس الأعلى للتخطيط (الرابع) للفترة من 27/11/1996 - 26/11/2000.
  • المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية (الخامس) للفترة من 18/2/2004 - 17/2/2008.

      وقد كانت تلك المجالس برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء وعدد من ذوي الكفاءة والخبرة.


      وفي عام 2007 تم تعيين الدكتور/ عادل عبد الله الوقيان أمينا عاما للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بدرجة وكيل وزارة.


      وفي العام نفسه تم نقل اختصاصات وزارة التخطيط بمقتضى أحكام المرسوم رقم 307 ، عدا ما استثنى منها بنص خاص – إلى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.




العودة للصفحة السابقة