الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية




  • متابعة تنفيذ وتطبيق متطلبات نظام إدارة الجودة بإنشاء لجنه خاصة لها.
  • النظر بالمسائل ذات العلاقة كقيم وثقافة ومعارف أداء الأمانة محليا وإقليميا ودوليا ورصد ومراجعة هذه المعلومات بصفة دورية واتخاذ القرارات المناسبة في هذا الشأن.
  • تحديد التوجهات الاستراتيجية التنموية طويلة ومتوسطة وقصيرة المدى وفقا لمرئيات الدولة.
  • استشراف مستقبل دولة الكويت في المؤشرات التنافسية العالمية.
  • رسم السياسات العامة لخطة التنمية الوطنية واعدادها ومتابعة تنفيذها.
  • تعزيز مفاهيم الاقتصاد المعرفي في مؤسسات الدولة وتقديم الدعم الاستشاري لدعم الخطط التنموية الوطنية.
Duties


  • الريادة العالمية في التخطيط الاستراتيجي الوطني.
Vision


  • توجيه الجهات لتعزيز رفع ترتيب الدولة في المؤشرات التنافسية العالمية .
  • ضمان توافق وتناغم خطة التنمية مع النشاط الاقتصادي العام والخاص لتحقيق الأهداف التنموية لدولة الكويت.
  • رفع القدرات الفردية والمؤسسية للأمانة والجهات الحكومية بالتعاون مع الجهات الدولية .
Goals

الإدارة العليا للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

السيد/ د. خالد عبدالصاحب مهدي

الأمين العام للأمانة العامة للمجلس للتخطيط والتنمية الأمين العام المساعد للدعم الإستشاري التنموي الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى واستشراف المستقبل الأمين العام المساعد للتخطيط والمتابعة

الأمين العام المساعد للشئون الإدارية والمالية
22432398 22430438 22421724 2243046 22407985
22424789 22425749 22421821 22406987 22412430
khaled.mahdi@gs-scpd.gov.kw

السيرة الذاتية

السيرة الذاتية السيرة الذاتية السيرة الذاتية السيرة الذاتية

الإختصاصات العامة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمل على توجيه مختلف جوانب التنمية في الدولة، في ضوء الرؤية العامة والاستراتيجية وأهداف خطة التنمية العامة والقطاعية التي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفقاً للخطط العلمية الكفيلة بتحقيق التقدم و الرخاء، وبما يتفق مع موارد الدولة وتقاليد المجتمع الكويتي، وذلكمن خلال مباشرة الاختصاصات التالية:

  • إعداد مقترح استراتيجية التنمية للدولة على المستوى الكلي والمستوى القطاعي، واعداد مشروعات الخطط العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، وبرنامج العمل الحكومي بالتعاون مع كافة الجهات بالدولة، ومتابعة عملية التنفيذ واعداد تقارير دورية بهذا الخصوص.
  • إجراء البحوث والدراسات التي تستهدف استشراف آفاق مستقبل التنمية في الدولة، وفق مختلف المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
  • تنسيق ومتابعة مكونات المشروع الوطني، الذي يستهدف استفادة كافة الجهات بالدولة من برامج المعونة الفنية المقررة للدولة من الوكالات الدولية المتخصصة
  • جمع واعداد وتنسيق وتحليل البيانات والمعلومات والتقارير المتعلقة باوجه النشاطات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة .
  • التنسيق مع الأجهزة الحكومية وغير الحكومية، للاستعانة بها في انجاز الدراسات اللازمة لعمل الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ، وتقارير تقييم الأداء التي تصدرها .
  • اتخاذ كافة الإجراءات التحضيرية والمعاصرة والنهائية لاجتماعات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ولجانه المختلفة.
  • متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية واللجان المنبثقة عنه .
  • تقديم تقارير دورية عن مراحل التنفيذ ومعوقاته، ترفع إلى الوزير المختص تمهيداً لعرضها ع لى لجنة المتابعة وتقييم الأداء .
  • مشاركة الأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية في اللجان الوزارية بمجلس الوزراء ف ي الموضوعات التي تعرض عليها وفي حالة توجيه الدعوة من رؤساء تلك اللجان .


خريطة الموقع

الصفحة الرئيسية
التنمية في الكويت
المكتبة
التعاون الدولى
عن الامانة العامة
عن المجلس الأعلى
مراكز الأمانة
مكتبة الصور

إشترك بخدمة الأخبار

 جميع الحقوق محفوظة © الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية 2023

عدد الزوار   538,143