صدر المرسوم الأميري رقم 56 لسنة 1962 بإنشاء مجلس التخطيط كهيئة مستقلة للتخطيط والتنمية تختص برسم السياسة الاقتصادية والاجتماعية العامة واعداد برامج التنمية والاشراف على تنفيذها ومتابعتها. وفي ديسمبر 1976 صدر المرسوم الأميري بإنشاء وزارة التخطيط للمرة الأولى في دولة الكويت لتحل محل مجلس التخطيط في ممارسة اختصاصاته، وكهيكل مسؤول عن توجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة وفقا للخطط العلمية الكفيلة بتحقيق التقدم والرخاء بما يتفق مع موارد الدولة وتقاليد المجتمع الكويتي حسب ما ورد بالمرسوم الأميري الصادر بتاريخ 7 يناير 1979 بشأن اهداف واختصاصات وزارة التخطيط.
ما لبث أن تعزز دور وزارة التخطيط في توجيه التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدولة بالقانون رقم (60) لسنة 1986 في شأن التخطيط الاقتصادي والاجتماعي المعدل بالمرسوم الأميري رقم ( 7 ) لسنة 1987 الا انه في ضل التطور المتلاحق لدور الدولة في العملية التخطيطية الذي انعكس على جهاز وزارة التخطيط
صدر المرسوم الأميري رقم ( 33) لسنة 2004 بشأن استحداث الأمانة التي الت اليها اختصاصات وزارة التخطيط كما وقع تعديله لاحقا بالمرسوم الأميري رقم ( 307) لسنة 2007 ورقم (323) لسنة 2008 ورقم (3) لسنة 2013 . وتم إقرار هيكل تنظيمي مستقل ومتكامل للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بموجب القرار الوزاري رقم (15) لسنة 2010 .
السيرة الذاتية
تتولى الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمل على توجيه مختلف جوانب التنمية في الدولة، في ضوء الرؤية العامة والاستراتيجية وأهداف خطة التنمية العامة والقطاعية التي يقرها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، وفقاً للخطط العلمية الكفيلة بتحقيق التقدم و الرخاء، وبما يتفق مع موارد الدولة وتقاليد المجتمع الكويتي، وذلكمن خلال مباشرة الاختصاصات التالية: