اختصاصات المركز
يتبع المركز الوطني للإقتصاد المعرفي مباشرة للأمين العام للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ويختص بالمهام التالية:
1- التعريف بالإقتصاد المعرفي بدولة الكويت وأهميته في خلق القيمة المضافة وتحقيق الأداء العالي لسياسات تطوير الاقتصاد الوطني ونجاح خطط التنمية وباعتبار خيار استراتيجي للتنمية المستدامة وللإستثمار المعتمد على التكنولوجيا.
2- إعداد استراتيجية وطنية للإقتصاد المعرفي بدولة الكويت تحدد نمط اقتصادي متطور قائم على الاستخدام الواسع النطاق للمعلوماتية وشبكة الانترنت في مختلف أوجه النشاط الاقتصادي والتجارة الإلكترونية ومرتكزة على المعرفة والإبداع والتطور التكنولوجيا.
3- المشاركة في إعداد السياسات العامة الخاصة بالجوانب الجزئية لاقتصاد المعرفة المرتبطة بالعلوم والتقنية والاتصالات ونظم المعلومات والصناعة والتعليم الأساسي والعالي.
4- المشاركة في إعداد السياسات العامة الخاصة بالجوانب الكليَة لاقتصاد المعرفة المرتبطة بالإدارة العامة والتدريب والبحث العلمي وسوق العمل للاعتماد على قوى عاملة ذات إنتاجية عالية ومستوى تعليمي رفيع وتشجيع الاستثمارات ذات القمة التكنولوجية المضافة لتصدير المعرفة.
5- تقديم الدعم الفنيَ لجهود مؤسسات الدولة للتحول نحو الاقتصاد المعرفي بدولة الكويت كخيار للرؤية الإستراتيجية لتحول الكويت الي مركز مالي واقتصادي عالمي.
6- تقديم التوصيات المناسبة لتكريس سياسة البحث والتطوير وتحفيز مؤسسات الإنتاج والخدمات على رفع المستوى المعرفي لديها وعلى استثمار مخرجات التطوير والابتكار.
7- عرض التجارب الدولية في بناء الاقتصاد المعرفي والاستفادة منها والارتباط الوثيق بمصادر المعرفة العالمية.
8- عقد المؤتمرات والمنتديات الوطنية والدوليَة حول الاقتصاد المعرفي.
|